ج / يكون في حكم المنقولات المسروقة أو الضائعة التي تتم حيازتها ، إذ أجاز القانون لمالك المنقول أو السند لحامله إذا خرج من تحت يده بضياع أو سرقه أو غصب أو خيانة أمانه ، أن يسترده من الحائز ولوكان حسن نيه ومستندا في حيازته إلى سبب صحيح وذلك خلال ثلاثة سنوات من تاريخ فقدانهُ لهُ .
أن مدة الثلاث سنوات ليست مدة تقادم بل هي مدة سقوط ولهذا لا تقبل الوقف أو الأنقطاع ، أما إذا كان الحائز سيء النيه فهو لا يستطيع كسب ملكية المنقول حيازة وحدها بل بالتقادم الطويل ، ولهذا فأن للمالك رفع دعوى الاسترداد عليه طالما أن مدة التقادم العادي لم تكتمل بعد .
سرقة وثائق ملكية في جرائم الشكوى تم الكتفاء بالابلاغ عن الواقعة ولم نسيرفي اجرءات الشكوى لاعتبارات اسرية ..كيف نستردها على اساس انها مسروقه ونجيب شهود الواقعة ام على اساس فقدان ..