يجوز طلب اعادة المحاكمة في الدعاوى التي صدر فيها حكم بات بعقوبة او تدبير احترازي في جنحة او جناية في الاحوال التالية :
1. اذا حكم على المتهم بجريمة قتل ثم وجد المدعى بقتله حياً .
2. اذا كان قد حكم على شخص لارتكابه جريمة ثم صدر حكم بات على
شخص آخر لارتكابه الجريمة نفسها وكان بين الحكمين تناقض من
مقتضاه براءة أحد المحكوم عليهما .
3. اذا حكم على شخص استناداً الى شهادة شاهد او رأي خبيراو سند
ثم صدر حكم بات على الشاهد او الخبير بعقوبة شهادةالزور عن هذه
الشهادة او الرأي او صدر حكم بات بتزوير السند
4. اذا ظهرت بعد الحكم وقائع او قدمت مستندات كانت مجهولة وقت
المحاكمة وكان من شأنها ثبوت براءة المحكوم عليه .
5. اذا كان الحكم مبنياً على حكم نقض او الغي بعد ذلك بالطرق المقررة
قانوناً .
6. اذا كان قد صدر حكم بالادانة او البراءة او قرار نهائي بالافراج او ما
في حكمها عن الفعل نفسه سواء كون الفعل جريمة مستقلة او
ظرفاً لها .
7. اذا كانت قد سقطت الجريمة او العقوبة عن المتهم لأي سبب .
( م / 270 اصول محاكمات - عراقي )